الشيخ الجواهري
230
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
رجعية ) « 1 » إن لم يكن ما يقتضي البينونة ( على الأشهر ) [ 1 ] . 33 / 315 / 34 / 537 وعلى كلّ حال فبطلاقها يخرج عن حقّها ( وكذا إن فاء ) ورجع إلى وطئها يخرج عن حقّها أيضاً . ( وإن امتنع عن « 2 » الأمرين ) بعد مرافعته إلى الحاكم ( حبس وضيّق عليه حتى يفيء أو يطلّق ) [ 2 ] .
--> ( 1 ) في بعض النسخ : « الطلاق رجعة » . ( 2 ) في الشرائع : « من » . ( 3 ) المسالك 10 : 142 . ( 4 ) الوسائل 22 : 351 ، ب 10 من الايلاء ، ح 1 ، في المصادر : « عن بريد بن معاوية » . ( 5 ) المصدر السابق : 353 ، ح 5 . ( 6 ) المصدر السابق : 352 ، ح 3 . ( 7 ) الكافي 6 : 131 ، ح 5 . ( 8 ) الوسائل 22 : 354 ، ب 11 من الايلاء ، ح 3 . ( 9 ) المصدر السابق : 353 ، ح 1 . ( 10 ) المصدر السابق : 354 ، ح 4 ، 6 ل . ( 11 ) الفقيه 3 : 525 ، ذيل الحديث 4824 . الوسائل 22 : 354 ، ب 11 من الإيلاء ، ح 5 ، وفيهما « ضربت » . ( 12 ) الوسائل 22 : 353 ، ب 11 من الإيلاء ، ح 2 . ( 13 ) المصدر السابق : 354 ، ح 4 ، 6 ل .